أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قراراً يقضي بالتحقيق في رفض المدير الإقليمي للفلاحة في فجيج، بوعرفة، منح عطلة سنوية لموظف، وذلك بعد أن تقدم الأخير بشكاوى متعددة دون استجابة من المدير.
نقلت رئيسة المحكمة الإدارية بوجدة بالنيابة، نفيسة شكراد، تفاصيل القضية حيث أفادت بأن الموظف تقدم بطلب للحصول على عطلة سنوية مدتها 22 يوماً من أصل 44 يوماً متاحة له، وكرر طلبه أربع مرات متتالية. رغم ذلك، استمر المدير في رفض الموافقة على العطلة دون تقديم أسباب واضحة.
ووفقاً لما ذكرته شكراد، فإن المحكمة تلقت طلباً من الموظف يتضمن استفساراً حول سبب رفض المدير للعطلة، مرفقاً بوثائق داعمة مثل بطاقة الموظف، ومقرر العطلة، وطلبات الإجازة، ومحضر تسليم السلط أثناء العطلة الإدارية، وحجوزات السفر. وبعد مراجعة الطلب والوثائق المقدمة، تأكدت المحكمة من مشروعية الطلب وتطابقه مع مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
ينص الفصل 148 على أن رؤساء المحاكم الابتدائية يختصون بالبت في طلبات الحصول على أوامر تثبت حالات معينة أو توجه إنذارات أو أي إجراءات مستعجلة في المسائل التي لا توجد بشأنها نصوص خاصة، وذلك دون حضور الأطراف أو كاتب الضبط. ويجدر بالذكر أن القرار الصادر يمكن الطعن فيه بالاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به، ما عدا في الحالات المتعلقة بإثبات حال أو توجيه إنذابناءً على ذلك، أصدرت المحكمة أمراً قضائياً يلزم المدير الإقليمي للفلاحة بالإجابة عن أسباب رفضه منح العطلة للموظف، وتحديد مدة العطلة السنوية التي يحق له الاستفادة منها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.









